Faraid Usul
فرائد الأصول
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
اخذ في ذلك الفعل نية (1) القربة، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية، لترك المأمور به، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة (2) بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا (3).
فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما (4) في العمل، فلا معصية ولا قبح، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي (5).
فملخص الكلام: أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.
ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر، وهو: أنه لو وجب الالتزام:
فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان، ولا يلتزمه أحد (6).
Halaman 87
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615