Faraid Usul
فرائد الأصول
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
كذبه في الدعوى - بأن استند إلى بينة، أو إقرار، أو اعتقاد من القرائن - فإنه يملك هذا النصف في الواقع، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر، فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح، و (1) مسألتي التحالف.
الثالث: أن يلتزم:
بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة، والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا، كمسألة اختلاف الأمة على قولين.
وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله، أو من حينه.
وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية.
وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه.
إذا عرفت هذا، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي، فنقول:
مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين:
الأول (2): مخالفته من حيث الالتزام، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد
Halaman 83
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615