Faraid Usul
فرائد الأصول
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين.
ثم (1) الاشتباه في كل من الثلاثة:
إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، كما في مثال الظهر والجمعة.
وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب، كما في المثال الثاني.
والاشتباه في هذا القسم: إما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة، وإما في المكلف.
وطرفا الشبهة في المكلف: إما أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى، وإما أن يكونا احتمالين في مخاطبين، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين:
الأول (2): أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم (3): أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع.
والكلام هنا في الأول، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع - كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب
Halaman 78
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615