48

Faraid Usul

فرائد الأصول

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

الاحتياط، من جهة وجود القول بالمنع من جماعة (1).

وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر - أيضا - جواز التكرار، بل أولويته على الأخذ بالظن الخاص، لما تقدم (2): من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به ولو كان تفصيلا. وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع، لا تعين (3) العمل بها في مقام الامتثال.

إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه - كما هو قول جماعة، بل المشهور بين المتأخرين (4) - جعل (5) الاحتياط في خلاف ذلك، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة.

مع إمكان أن يقال : إنه إذا شك - بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به، لا حصوله بأي وجه اتفق - في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يدفع بإطلاقه، كما لا يخفى.

وحينئذ: فلا ينبغي، بل لا يجوز ترك الاحتياط - في جميع موارد

Halaman 75