39

Faraid Usul

فرائد الأصول

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به.

ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء (قدس سره) - بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه - قال:

وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو (1) في ظنه، فيلغو اعتبارهما في حقه (2)، انتهى.

أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلأن أدلة اعتبار الظن - في مقام يعتبر فيه - مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، فالحاصل من غيرها يساوي الشك في الحكم.

وأما قطع من خرج قطعه عن العادة: فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها - كقبول شهادته

Halaman 65