199

Faraid Usul

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

وإلى أحد الأولين نظر (1) حكم المحقق والشهيد الثانيين (2) بجواز القراءة بتلك القراءات، مستندا إلى أن الشهيد (3) والعلامة (4) (قدس سرهما) قد ادعيا تواترها وأن هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.

وإلى الثالث نظر صاحب المدارك (5) وشيخه المقدس الأردبيلي (6) (قدس سرهما)، حيث اعترضا على المحقق والشهيد: بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.

ولا يخلو نظرهما عن نظر، فتدبر.

والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

Halaman 229