Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والشهيدين (1) ومن تأخر عنهم (2).
وأما اتفاق من عدا الإمام (عليه السلام) بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) بقاعدة اللطف كما عن الشيخ (رحمه الله) (3)، أو التقرير كما عن بعض المتأخرين (4)، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام (عليه السلام)، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا، إلا أن ينضم قول الإمام (عليه السلام) - المكشوف عنه باتفاق هؤلاء - إلى أقوالهم (5) فيسمى المجموع إجماعا، بناء على ما تقدم (6):
من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام (عليه السلام) إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتفاق من عدا الإمام (عليه السلام)، والمدلول الحكم الصادر عنه (عليه السلام)، نظير كلام الإمام (عليه السلام) ومعناه.
فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع - مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام (عليه السلام) الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه، وتسمية المجموع دليلا -: هو التحفظ على ما جرت عليه (7) سيرة أهل الفن، من
Halaman 188
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615