15

Faraid Usul

فرائد الأصول

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول أو عقابه أعظم، وقد اشتهر: " أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا " (1). والأخبار في أمثال ذلك في طرف (2) الثواب والعقاب بحد التواتر.

فالظاهر: أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية.

وربما يؤيد ذلك: أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم (3) بين من صادف قطعه (4) الواقع وبين من لم يصادف.

إلا أن يقال: إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية، من حيث إن زيادة العقاب (5) من المولى وتأكد الذم (6) من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي، المستحيل في حق الحكيم تعالى، فتأمل.

هذا، وقد يظهر من بعض المعاصرين (7): التفصيل في صورة القطع

Halaman 41