122

Faraid Usul

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

كلام السيد الصدر - شارح الوافية - في آخر كلامه: أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل، والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل، حيث قال - بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر، وأنه مما لا يصح إنكاره، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، وأن الحق مع الأخباريين - ما خلاصته:

أن التوضيح يظهر بعد مقدمتين:

الأولى: أن بقاء التكليف مما لا شك فيه، ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام، وهو يكون في الأكثر بالقول، ودلالته في الأكثر تكون ظنية، إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة وعلى ما يفهمون، وإن كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقيا.

الثانية: أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح، مثل أن يقول أحد: أنا أستعمل العمومات، وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، وربما أخاطب أحدا وأريد غيره، ونحو ذلك، فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده، ولا يحصل لنا الظن به، والقرآن من هذا القبيل، لأنه نزل على اصطلاح خاص، لا أقول على وضع جديد، بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب، ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات.

ثم قال (1):

قال سبحانه: * (منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات... الآية) * (2)، ذم على اتباع المتشابه، ولم يبين لهم المتشابهات

Halaman 151