المُزَابنة (١).
٧ - وبه إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي: ثنا محمَّد بن إدريس الشافعي، عن مالك، عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حَبَّان كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ نهى عن المُلامسة والمُنابذة (٢).
٨ - وبه إلى عبد الله: حدثني أبي، ثنا محمَّد بن إدريس
_________
= الجزور إلى أن تنتَج الناقة ثم تنتَج التي في بطنها).
قال الحافظ ابن حجر ٤/ ٣٥٧: وقع هذا التفسير في الموطأ متَّصلًا بالحديث، وهو مدرج من كلام نافع مما حمله عن مولاه ابن عمر.
(١) في المسند زيادة: والمزابنة بيع الثمر (أي من النخيل) بالتمر كيلًا، وبيع الكرم (أي العنب) بالزبيب كيلًا.
والحديث رواه أحمد في المسند ٢/ ١٠٨، وأخرجه غيره مجزأً: ففي البخاري (ح ٢١٣٩) و(٢١٤٢) و(٢١٤٣) و(٢١٨٥)، ومسلم (ح ١٤١٢) و(١٥١٤) و(١٥١٦) و(١٥٤٢)، والنسائي (ح ٤٥٠٤) و(٤٥٠٥) و(٤٦٢٤)، والترمذي (ح ١٢٢٩) و(١٢٩٢)، وابن ماجه (ح ٢١٧١) و(٢١٧٣).
(٢) جاء تفسير الملامسة والمنابذة في كلام أبي هريرة عند النسائي (ح ٤٥١٣ - ٤٥١٧) فالملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، أو أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلِّبه، إذا مسَّه فقد وجب البيع.
والمنابذة: أن يقول أنبذُ ما معي وتنذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا من هذا الوصف.
والحديث رواه أحمد في المسند ٢/ ٣٧٩، والبخاري (ح ٢١٤٤)، ومسلم (ح ١٥١١)، والترمذي (ح ١٣١٠)، والنسائي (ح ٤٥٠٩) وغيرهم.
1 / 43