Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genre-genre
محنويات المجد تحتوي مجلة الاحكام العدلية على الف وثمانمائة واحدى وخمسين مادة (1851) ، وتقسم الى مقدمة وستة عشر كتابأ . فالمقدمة مؤلفة من مائة مادة ، الاولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه ، و الباقية في القواعد الكلية العامة .
وكتبها هي : كتاب البيوع ، كتاب الاجارات ، كتاب الكفالة ، كتاب الحوالة ، كتاب الرهن ، كتاب الامانات كتاب الهبة ، كتاب الغصب والاتلاف ، كتاب الحجر والاكر و الشفعة ، كتباب الشركات ، كتاب الوكالة ، كتاب الصلح والابراء ، كتاب الاقرار ، كتاب الدعوى ، كتاب البينات والتحليف.، كتاب القضاء.
والمجلة مأخوذة بوجه عام عن كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي . واذا تعددت الاقوال عند الامام الاعظم واصحابه * اختارت المجلة القول الذي رأته موافقا لحاجات العصر وللمصلحة العامة . مثاله في الحجر على السفيه ، اخذت المجلة برأي الامامين ابي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، وتركت رأي الامام الاعظم : كذلك اخذت برأي ابي يوسف في عقد الاستصناع ، وهكذا .
شم انها تركت في بعض المسائل القليلة ظاهر الرواية الحنفية واجذت بغيرها . مثاله في ضمان منافع الشيء المغصوب رجحت ر أي الفقهاء المتأخرين في المذهب الحنفي ، وهو رأي قريب من المذهب الشافعي .
وخلافا للفتاوى العالمكيرية وغيرها من جوامع الفقه الاسلامي،
Halaman 72