Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Wilayah-wilayah
•Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Falsafat Tashric
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
اددنرا، والبقار في الشريعة احكلم تمنع من صحة بعض المعاملات والتصرفات ذه جرت بصورة مقصودة مستقلة عن غيرها ، او كما قيل اذ حصلت ابتداء . مثاله في المذهب الحنفي ، خلافا لباقي المذاهب لا تجوز هبة الحصة الشائعة في الملك المشترك اذا كانت قابلة لقسمة1.
انا لو جرت هذه المعاملات الممنوعة تبعا لغيرها ، اي بصورة ضمنية ، صحت ، او كما قيل جازت بقاء . مثاله لو وهب احد مكامل عقاره ، ثم ادعى رجل اجنبي ان له نصفه وثبت حقه في النصف وحكم له به ، فتبقى الهبة صحيحة فى النصف الباقي وهو حصة شائعة لم تكن هبتها جائزة ابتداء ، بل انما جازت بفاء.
وهذا معنى ما جاء في الاشباه" وفي المجلة من ان : " البقاء اسهل من الابتداء" ( المادة56) . " ويغتفر في البقاء ما ل يغتفر في الابتداء3 . مثال ذلك ان هبة الحصة المشاعة لا تصح .
لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي ، مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة" المادة55) .
(1) انظر جذا الشان بلاغ نظارة العدلية ، المنشور في "جريدة محاكم"، (9) لابن نجيم ، ص49 .
(3) ذكرت بعبارات مختلفة في الاشباه لابن نجيم (ص 49) ، وفي شرح المجامع (ص 334) .
Halaman 322