Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Wilayah-wilayah
•Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Falsafat Tashric
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
اما مجلة الاحكام العدالية ، فليس فهيا نص صريح في هذه السالة . انما كان يرجع بشأنها الى الكتب الحنفية ، اي الى هذ القول الاول ، كما نرى في شروحها المعتبرة1 .
غير ان هذه المسالة كانت بالفعل نادرة الوقوع لسببين : اوهام ان التحليف في رأي الامام الاعظم المختار للفتوى لا يجوز ال عند عجز المدعي عن تقديم البينة2 . والسبب التاني ان المجلة نصت على انه " اذا قال المدعي ليس لي شاهد اصلا ثم اراد ان ياني بشهود ، او قال ليس لي سوى فلان ثم قال في شاهد آخر لا يقبل قوله"3.
والقول الثاني هو للامام مالك . فانه اجاز للمدعي ان يقدم البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه ، ولكن بشرط ان كون جاهلا وجود بينته قبل عرض اليمين . اما اذا كان عالم
(1) راجع شرح علي حيدر ، تحت المادة 1442 .
(2) جذا قرار من محكمة التمييز العثمانية رقم 666 مورخ في 12 ايار سنة 9 مالية ، اي1940 ميلاديه، انظر جريدة عدلية " التتية عدد 13 ص 529. وقد قال بخلاف هذا الرأي الامام ابو يوسف ، اذ جوز للمدعي ان حاف المدعى عليه ولوكانت لديه بينة حاضرة اما الامام محمد ، فقد روى الخصاف انه من راي ابي يوسف، وروى الطحاوي انه من رأي الامام الاعظم انظر في ذلك نتائج الافكار تكملة شرح فتح القدير على الهداية ، نج9 11 م (3) المادة 1754.. هزا وفاقا لرأي الامام محمد وخلافا لرأي الامام الاعظم، كما فقله علي حيدر عن الفتاوى الولوالجية وغيرها تحت شرح هذه المادة * وكذلك اوجبت المادتان م وهم من قانون اصول الحاكمات الحقوقية العتماني ان يسمي المدعي شهوده ويحصرم.
Halaman 304