Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Wilayah-wilayah
•Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Falsafat Tashric
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
في الكتاب الآيتان البكريمتان اللتان وردتا بشأن الوصية والطلاق وهما : " شهادة بينكم اذا حضر آحدكم الموت اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم" . " فاذا بلغن أجلبن فامسكوهن بعروف او فارقوهن بعروف واسهدوا ذوئ عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ..."1. وجاء بهذا الشأن في الحديث الشريف : " شاهداك آو يمينه "2 .
وشهادة الرجلين العدلين ضرورية عند جميع الفقهاء، في جميبع الحدود ما عدا الزنا . وهي ضرورية ايضا عند مالك واحمذ بن حتبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال ، كالزواج والطلاق وما اليهما . ولا تقبل سهادة النساء في كل ذلك الا عند عطاء وحماد وفي المذهب الظاهري كما بينا آنفا 3 .
رابعا - شهادة الرجلين او الرجل والمراتين .
وهي النصاب الشرعي الذي ذكره القرآن الكريم في كتابة الصك بالدين المؤجل في الآية: " .
. واستشهدوا سهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان "4 .
وقد اتفقت المذاهب الاسلامية على قبول هذه الشهادة في قضاي الاموال ، كالبيع والقرض والغصب والديون كلها . وقد قبله () المائدة (5) 109، والطلاق (65)02
(4) رواه البخاري في صحيحه. انظر شرح العيني، ج 13 ص 243 و244.
(3) راجم بداية المجتهد لابن رشد (ج2 ص386) ، والمحاى لابن حزم والمغني (ج 12) في المواضع المذكورة ، وشرائع الاسلام (طبع التبريزي ، 9335 صح (4) سورة البقرة (2) 0284
Halaman 284