Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Falsafat Tashric
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genre-genre
الهير الدثبات من الامور ما كان ثابتا بالعيان ، ومنها ما احتاج لثبوته الى برهان . والطريقتان بمنزلة واحدة ، او كما قال الفقهاء1 والمجلة " الثابت بالبرهان كالتابت بالعيان" ( المادة 75.) .
وللاثبات اهمية كبرى لدى القضاء ، لانه ، كما جام في الحديث الشربف : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس: دماء "2 . فواجب الاثبات رادع للادعاءات رجال واموالهم ...
الكاذبة ، وللادعاءات الضعيفة ، وللاذعاءات المجردة.
هذه هي القاغدة العامة رغم ما فيها احيانا من اخطار؛ اذ ل عبرة للادعاء الذي لا يتمكن صاحبه من اثياته ولو كانه ضحيخ (9) هذه قاعدة موجودة في المجامع (المنافع ص 312). وقد وردت في الهداية لرج ص 149)، بعبارة : "الثابت بالشهادة كالثابت معاينة 1
(9) وقتمته : " ولكن اليمين على المدعى عليه * م: رواه مسلم في ضجحه، خ ص0128
Halaman 268