Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Wilayah-wilayah
•Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Falsafat Tashric
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
اراد فهم المعنى الحقيقي للكلام ان يقتصر على جزء منه دو.
الآخر ، بل عليه ان يرد "آخر الكلام على اوله واوله على آخره"1 .
هذا المبدأ العام يطبق بصورة خاصة على الاقرار الذي يصلي جوابا على سؤال موجه الى المقر . فحينئذ يجب عطف الجواب على السؤال لمعرفة فحوى الاقرار ، عملا بما ورد في الاشباه؟ وفي المجلة ان : " السؤال معاد في الجواب. يعني ان ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد اقر به " (المادة 66) .
ومثل ذلك : لو اطلع المدعى عليه على سند وسئل " هل تقر تا في هذا السند؟" ، فاجاب " نعم " ، كان جوابه معطوف على السؤال واقراره مشتملا على مضمون ذلك السند ، كما لو رد عبارة البؤال في جوابه بقوله " نعم اقر بما جاء في هذا السند .
ويشترط ان لا يزيد السؤال على الجواب ، والا كان الاقرار اقصا . فلو سئل المدعى عليه "هل تقر بخط السند وامضائه 82.، واجاب "اقر بالمتن وحده" ، كان اقراره ناقصا لا يشمل جميع م في السؤال ، وكان من ثم مانعا من تطبيق القاعدة التي ذكرنا .
وبالجملة ، لا بد للوصول الى معاني الكلام ومقاصد الاعمال من ربط الالفاظ المتعلقة بالشيء الواحد وتفسيرها مجملها دون تفريق ولا تجزئة . وبهذا المعنى ، قال قانون الموجبات اللبناني :" بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى جمل العقد المادة 368) .
(9) قول الشاطي بشأن تفسيز آيات القرآن الكريم ، في الموافقات ب ج 3 (2) الاشباه والنظائر للسيوطي (ص 93) ، ولابن لجيم (92).: :::
Halaman 265