Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genre-genre
اراد فهم المعنى الحقيقي للكلام ان يقتصر على جزء منه دو.
الآخر ، بل عليه ان يرد "آخر الكلام على اوله واوله على آخره"1 .
هذا المبدأ العام يطبق بصورة خاصة على الاقرار الذي يصلي جوابا على سؤال موجه الى المقر . فحينئذ يجب عطف الجواب على السؤال لمعرفة فحوى الاقرار ، عملا بما ورد في الاشباه؟ وفي المجلة ان : " السؤال معاد في الجواب. يعني ان ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد اقر به " (المادة 66) .
ومثل ذلك : لو اطلع المدعى عليه على سند وسئل " هل تقر تا في هذا السند؟" ، فاجاب " نعم " ، كان جوابه معطوف على السؤال واقراره مشتملا على مضمون ذلك السند ، كما لو رد عبارة البؤال في جوابه بقوله " نعم اقر بما جاء في هذا السند .
ويشترط ان لا يزيد السؤال على الجواب ، والا كان الاقرار اقصا . فلو سئل المدعى عليه "هل تقر بخط السند وامضائه 82.، واجاب "اقر بالمتن وحده" ، كان اقراره ناقصا لا يشمل جميع م في السؤال ، وكان من ثم مانعا من تطبيق القاعدة التي ذكرنا .
وبالجملة ، لا بد للوصول الى معاني الكلام ومقاصد الاعمال من ربط الالفاظ المتعلقة بالشيء الواحد وتفسيرها مجملها دون تفريق ولا تجزئة . وبهذا المعنى ، قال قانون الموجبات اللبناني :" بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى جمل العقد المادة 368) .
(9) قول الشاطي بشأن تفسيز آيات القرآن الكريم ، في الموافقات ب ج 3 (2) الاشباه والنظائر للسيوطي (ص 93) ، ولابن لجيم (92).: :::
Halaman 265