Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genre-genre
السابقة كثيرا من هذه الادلة1 ، ولا حاجة بنا الى تكرار ايضاحها ، بل نزيد عليها غيرها من نوعها..
مثاله في الكتاب الكريم : " وما جعل عليكم في الدين من حرج"." فمن اضطره غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم"2.
وفي الحديث الشريف : "الدين يسر . أحب الدين عند الله الحنيفية السمحة "3 . فهذه الادلة وما اليها ، وان ذكرت الدين فحسب لكن هي عامة في الفقه الاسلامي ، لان هذا الفقه كما رأينا دين وقضاء في الوقت نفسه .
وكذلك روي عن النبي (ص) انه نهى عن قطع ايدي الصوص في الغزو ، بقوله : " لا تقطع الايدي في السفر " :.
ثم بالاستناد الى هذا الحديث وقياسا عليه ، افتى المجتهدون بوجوب رفع الحد والعقوبة في ارض العدو ، لئلا يلتحق المحكوم عليهم بالاعداء.
وعلى هذا كله ، بنى الفقهاء القاعدة الكلية " المشقة تجلب التيسير " . وهي من القواعد الاربع التي قال عنها القاضي الحسي ان مبنى الفقه عليها5 . وان التيسير معناه الرخصة ، او التخفيف الشرعي بسبب المشقة ، استثناء من القاعدة للعامة . والمشقة تشمل الاضطرار والحاجة ، دون المصلحة الكمالية .
(1) في مواضيع الاستحسان والمصالح المرسلة وتغير الاخكام م (2) الحج (22) 78 ، والنحل (19) 115.
(3) البخاري وشرحه للعيني ، ج 1 ص 234 - 235.
(4) رواه ابو داود في سننه ، في كتاب الحدود ، ج ص 144.
) جمع الجوامع مع شرح المحدي وحاشيته للبناني ، ج 2 ص 33 .
Halaman 245