193

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Penerbit

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genre-genre

1a وفي المبسوط، " التابت بالعرف كالثابت بالنص

موط العارة لي تعتبر العسادة محكممة شرعا ، يجب ان تستوفي بعض الشروط ، وهي : اولا - يطلب ان تكون ، كما قيل في التعريف ، " مقبولة عنه الطباع السليمة"، اي ان تكون معقولة ومطابقة للذوق السليم او الرأي العام .

ثانيا - يجب في العادة ان تكون من الامور المتكررة الشائعة .

في القاعدة الكلية الواردة في الاشباه والنظائر 2 وفي المجلة " لننما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت" ( المادة41) . وتفسير ذلك ، كما نقلت المجلة عن المجامع3 ، ان " العبرة للغالب الشائع لا للنادر * ( المادة 42) . مثلا ، اذا اطلق الثمن في البيع اي اذا ورد في العقد دون تخصيص ، كان الثمن على عالب نقد البلد 4 ، لا على النقد النادر .

ثالثا- يعتبر العرف السابق أو المقارن للمعاملات دون العرف امتاخر الطارىء. فلو حصل الاتفاق على ثمن المبيع بدراهم او بدنانير في بلدة اختلفت فيها النقود ، كان البيع منصرفا الى النقد

(1) دات المصدر، ص.

(2) الاشياه لابن نجيم، ص034 (3) المنافع شرح المجامع ، ص 325. وفي المثل اللاتيتي : 444 3024 41م 1146 (4) العداية، ج3ص 014 (5) الاشباه والنظائر للسيوطي (ص 68) ، ولابن نجيم (ص 40) .

Halaman 214