Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Wilayah-wilayah
•Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Falsafat Tashric
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وان تحريم الحيل عند من فكرنا يستند الى القاعدة الشرعية الاصولية ، ان التشريع مبني على مصالح مقصودة ، وانه يجب سد الذرائع أو الوسائل التي تفوت هذه المصالح . فلو وضع الشارع حكما مبنيا على مصلحة مقصودة ثم اجاز الحيلة للتخلص من هذ الحكم ، لكان ذلك نقضا له ، وهو تناقض لا يجوز وقوعه .
ومن قال بعكسه ، كان مخالفا لروح الشرع ، وتاركا لمعافي الشريعة المعقولة . وهذا ما يأباه الشارع ، بل ما تأباه " سياسة ملوك الدنيا ... فان احدهم اذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ، ثم أباح لهم الطرق والاسباب والذرائع الموصلة اليه ، لعلة متناقضا ، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده .
وكذلك الاطباء ، اذا آرادوا حسم الداء ، منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة اليه ، والا فسد عليهم ما يريدون اصلاحه.
ما الظن بهذه الشريعة الكاملة ، التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال *.
مثلا ، ان الشفعة" شرعت لدفع الضرر ، فلو شرع التحيل لابطالها ، لكان عودأ على مقصود الشريعة بالابطال ، وللحق الضرر الذي قصد إبطاله "1 .
وفوق هذا الدليل العقلي على تحريم الاحتيال على الشريعة ، بين فيما يلي بعضا من ادلة التحريم الشرعية ، ونقتصر في ذلك على ما يكفي لايضاح الموضوع .
اولا - ان نصوص الشرع لاتقصد الى الاعمال الشرعية
(9) المصدر نفسه، جص 140 و 260.
Halaman 197