Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Wilayah-wilayah
•Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Falsafat Tashric
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
في العقوبة "1.
واسنصحاب الحال لوسول وم الاستدلال مصدو من استذل ، اي ظلب الدليل ووجنده .
و بهذا المعنى استعملناه كثيرا واستعمله معظم الاصوليين والفقهاء على اختلافب مذاهبهم .
ولكن ، عدا ذلك ، استعملت هذه الكلمة في الاصطلاح كدليل عقلي خاص ، " هو دليل ليس بنص ولا اجماع ول قياس "2 . ففي هذا التعريف الاجماني المبهم تدخل معان عديدة لاستدلال وانواع يختلفة منه ، نكتفي هنا باهمها : وهي : الاستدلال بالقياس المنطقي ، والاستدلال باستصحاب الحال: فالاستدلال بالقياس المنطقي هو قول مؤلف من قضايا يستلزم التسليم بها لذاتها التسليم بقول آخر ناتج عنها . مثاله : البيع عقد ، وكل عقد ركنه الرضى ، واللازم ان البيع ركنه الرضى . وهذا التأويل له علاقة بعلم المنطق ، ولا نرى ضرورة لتوسع فيه3.
اما الاستصحاب ، او الاستدلال باستصحاب الحال ، فهو دليل
) زواه التيوطي في: الجامع الصغير (رقم 313) ، نقلا عن الترمذي والبيهقي والحاكم وابن ابي شيبة م (16 جمع الجوامع مع شرحه وحاشيته (ج ض 358) ، والاحكام للامدي ارج 3 ص 119 وما بعدها) ، والمستصفى (ج 1 ص 132) ، واعلام الموقعين رج 1 ص 29).
(3) راجم في الموضفوع شرح الفاضي عضذ الدين على مختصر المثتهى لابن الحاجب،
Halaman 148