106

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Penerbit

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genre-genre

ثم حصل الخلاف ايضا بين المذاهب السنية . فانقسموا طائفتين : طائفة اهل الرأي في العراق ، وطائفة اهل الحديث في الحجاز .

فرفضت الاولى احاديث اخجذت بها الثانية . وكذلك اختلف في مصطلح الحديث وشروط قبوله ، وما الى ذلك .

واي الهربت يقسم الحديث من ناحية روايته الى متواتر ومشهور واحادي فالمتواتر هو ما افاد العلم بنفسه ، لاستناده الى الحس ، ولتعدد رواته ، بحيث لا يمكن تواطؤهم على الكذب . والحديث المشهور هو الذي رواه واحد او اثنان في الاصل ، اي في قرن الصحابة ثم انتشر وتواتر . اما خبر الواحد فهو ما كانب دون المتواتر والمشهور .

وقد اثير الجدال حول قبول خبر الواحد ، او الحديث برواية الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي (ص) . فمنهم من رده قياسا على الشهادة التي لا تقبل آحادية في الاصل . ومنهم من قبل به من غير قرينة ، كما في المذهب الظاهري وفي احدى الروايتين عن احمد بن حنبل ، لان النبي (ص) اذا ما اراد ان يفتي او يحكم في مسآلة لم يكن يدعو لذلك جميع اهل المدينة . اما جمهور الفقهاء ، فهم يرون ان خبر الواحد العدل يفيد العلم ويقبل به ادا احتفت به القرائن1 .

(4) راجع في الموضوع : رسالة الشافعي (ص 98 وما بعدها) ، والاحكلم لامدي (ج1 ص 191 وما بعدها) ، والاحكام لابن عزم (رج اصن108 وم مهه بعدها) ، ومسلم الثبوت (ج2 صهه).

Halaman 123