Falsafah Qurani
الفلسفة القرآنية
Genre-genre
والذين يعيثون في الأرض فسادا «فيحاربون» ويحملون السلاح ويأخذون على الناس سبلهم، ويقتلونهم؛ طمعا في أموالهم أو أعراضهم فجزاؤهم القتل والصلب أو ما دونه إذا سلبوا ولم يقتلوا:
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم .
3
وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد، وقال ابن عباس في رواية: إن «أو» هنا للتخيير؛ أي أن الإمام إن شاء قتل، وإن شاء قطع الأيدي والأرجل، وإن شاء نفى.
والنفي عند أبي حنيفة وكثير من المفسرين والفقهاء هو العزل أو الحبس، ولا يلزم منه الإقصاء إلى بلد آخر؛ لأن هذا البلد الآخر إن كان دار إسلام فحكمه وحكم كل بلد إسلامي سواء، وإن كان دار كفر فالنفي إليه حمل على الارتداد.
ويجزي القتل بالقتل وإتلاف الأعضاء بمثله:
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له .
4
ومعنى التصدق به العفو من ولي الدم، وهو كفارة عن إقامة الحد، ولكنه لا يمنع ولي أمر المسلمين عن تعزير الجاني ومعاقبته بما يرى فيه صلاحا له وصلاحا للأمة، ويشتمل هذا التعزير - كما تقدم - حكم السجن وحكم الجلد وحكم الغرامة.
أما السرقة فحكمها في هذه الآية من سورة المائدة أيضا:
Halaman tidak diketahui