993

Fajar Cerah atas Shahih al-Jami

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

5919 - فأخذ بذؤابتي : فيه أنه أقرها له.

70 - باب القزع :

هو حلق بعض الشعر وترك بعضه تشبيها له / بالسحاب المتفرق، أي ما حكمه ؟

قال في إكمال الإكمال ما نصه: (المازري : لم يختلف أنه إذا حلقت مواضع حتى صار الشعر مفرقا، أنه مكروه، واختلف إذا حلق الجميع وترك موضعا كالناصية، أو حلق موضعها وترك الأكثر، عياض: فمنعه مالك ورآه من القزع حتى في الجارية والغلام، وقال نافع: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس به، وأما أن يترك لناصيته شعرا دون غيرها فذلك القزع، واختلف في علة النهي، فقيل لما فيه من التشويه، وقيل لأنه زي أهل الدعارة والشر، فيرجع الأمر في ذلك إلى عادة البلاد، فمن عادتهم أنه يفعله غير أهل الشر فلا ينبغي أن ينكر، وفي هذا نظر، لأن العوائد لا تغير السنن المأثورة، والنهي عن ذلك سنة، وعلله أبو داود بأنه زي اليهود) ،ه منه(1).

وقول القاضي : " منعه مالك"، أي كرهه، كما نقله عنه غيره.

5920 - قلت : وما القزع ؟ : السائل هو عبيدالله، والمسؤول هو نافع كما في مسلم(2)، لا عمر ولده، كما هو ظاهر ما هنا.

فأشار لنا عبيد الله : لما بينه له. إذا حلق الصبي : وكذا غيره. قيل لعبيد الله : يحتمل أن القائل هو ابن جريح. فالجارية والغلام ؟: سواء في الحكم. وعاودته : أي عاودت سؤال نافع. أما القصة: وهي هنا شعر الصدغين. والقفا : أي شعرها. ولكن القزع : النهي عنه تنزيها. هذا وهذا : أي جانبيه.

5921 - نهى عن القزع : أي نهي تنزيه ، إلا لضرورة كمداواة ونحوها.

تنبيهات :

Halaman 149