Fajar Cerah atas Shahih al-Jami
الفجر الساطع على الصحيح الجامع
Genre-genre
•Commentaries on Hadiths
Wilayah-wilayah
•Maghribi
Empayar & Era
ʿAlawid atau Sharif Filalī (Maghribi), 1041- / 1631-
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fajar Cerah atas Shahih al-Jami
Abu Abdullah Al-Shabihi (d. 1318 / 1900)الفجر الساطع على الصحيح الجامع
5801 - ثم صلى فيه : المغرب. ثم انصرف : بعدما سلم. فنزعه نزعا شديدا : لنزول التحريم ح، فإن هذه القصة هي مبدأ تحريم الحرير. للمتقين : أي الذكور دون الإناث.
12 - باب البرانس :
جمع برنس، ثوب رأسه منه، أي جواز لبسها، (وقد كرهه بعض السلف، لأنه كان من لباس الرهبان، وسئل عنه مالك فقال : لا بأس به، قيل : فإنه من لبوس النصارى، قال : كان يلبس هنا، أي بالمدينة، وقال عبدالله بن أبي بكر : ما كان أحد من القراء إلا له برنس)، ه من الفتح(1).
5802 - من خز :
قال في المشارق : (هو ما خلط من الحرير بالوبر وشبهه) (2).
وقال الكرماني : (هو المنسوج من الإبريسم والصوف) (3).
وقال ابن الملقن : (هو حرير يخلط بوبر وشبهه).
وقال الزركشي : (ثوب ينسج من صوف وإبريسم) (4).
وقال ابن العربي : (هو ما أحد نوعيه السدى أو اللحمة حرير، والآخر سواه، وقد لبسه جماعة من الصحابة والتابعين، وسئل عنه مالك فقال : لابأس به، فدل ذلك على جوازه، وقيل إنه مكروه، قال ابن رشد : وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ).
وقال ابن العربي : (الأقوى حله، وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع)ه.
وفي ديوان ابن يونس ما نصه : (قال ابن حبيب : أما الخز الذي سداه الحرير، فلم يختلف في إجازة لبسه، وقد لبسه خمسة عشر صحابيا، وخمسة عشر تابعيا)، قال : (وما مزج من ثياب الحرير بكتان أو صوف، فلباسه للرجل في الصلاة أو غيرها مكروه، لاختلاف السلف فيه، أجازه ابن عباس، وكرهه ابن عمر من غير تحريم.
Halaman 95