861

Fajar Cerah atas Shahih al-Jami

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

أي بيان حكمه، وهو أن يطبخ العصير أدنى طبخ فيصير شديدا أي مسكرا، وقال في المحكم: (هو من أسماء الخمر)، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة : لأن المدار على الإسكار لا على الاسم، فما لم يسكر منها لا محذور فيه، وقد نص الشيخ خ على ما يباح منها فقال : (وعصير -أي معصور ماء العنب أول عصره-، وفقاع -هو ماء يجعل فيه زبيب ونحوه حتى ينحل فيه-، وسوبيا -وهي فقاع يميل إلى الحموضة لما يضاف إليه من عجوة ونحوها-، وعقيد أمن سكره)(1)، وهو ماء العنب يغلي على النار حتى ينعقد ويذهب منه الإسكار ويسمى بالرب الصامت، ومشهور مذهبنا أنه لا يحد بذهاب ثلث ولاغيره، وإنما المعتبر فيه ذهاب الإسكار.

شرب الطلاء : هو العقيد والرب الصامت، أي جوازه. على الثلث : أي على بقاء الثلث عند الطبخ، وذهاب الثلثين. على النصف : أي على بقاء النصف، ومذهبنا أنه لا يحد بشيء كما قدمناه.

من عبيد الله : ابن عمر بن الخطاب(2). ريح شراب : فزعم أنه شرب الطلاء.

فإن كان ... إلخ : فسأل عنه فوجده يسكر فجلده.

Halaman 17