744

Fajar Cerah atas Shahih al-Jami

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...قالت: لشقائها. للسوقة: أي لواحد من الرعية، وإنما قالت ذلك لأنها /لم تعرفه - صلى الله عليه وسلم - كما صرحت بذلك فيما يأتي في الأشربة. بمعاذ: أي بالذي يستعاذ به. رازقيين: أي ثوبين رازقيين، والرازقية ثياب من كتان بيض طوال(1)، أي متعها بذلك إما وجوبا أو تفضلا.

...وألحقها بأهلها: ردها إليهم، قال أبو أسيد: " فلما وصلت بها إليهم تصايحوا وقالوا إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت خدعت، وقيل إنها ماتت كمدا"(2).

...5258- تعرف ابن عمر؟ أي وشدة اتباعه للسنة. إن عجز واستحمق: فلم تكن منه الرجعة، أتبقى المرأة معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، فلابد من احتسابه بتلك التطليقة.

...4- باب من أجاز طلاق الثلاث:

...أي دفعة واحدة أو مفرقة، أي أمضاه.

...قال ابن رشد: ( مما أجمع عليه فقهاء الأمصار ولم يختلفوا فيه أن المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج) ه.

...وقال ابن عبد البر: ( لا أعلم أحدا من أهل السنة قال بخلاف هذا، إلا الحجاج بن أرطأة (3) وابن مقاتل وابن إسحاق وكلهم ليس بفقيه، ولا حجة فيما قالوه).

..." الطلاق مرتان "(4): يشمل ما إذا كانت دفعة واحدة أو مفترقين، وقيس عليها الثلاث(5).

Halaman 123