Faiq dalam Asas-asas Fiqh

Safi Hindi d. 715 AH
93

Faiq dalam Asas-asas Fiqh

الفائق في أصول الفقه

Penyiasat

محمود نصار

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

مسألة التخصيص أولى من الاشتراك لأنه أولى من المجاز، الذي هو أولى من الاشتراك. مسألة المجاز أولى من النقل لأنه لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع، الذي هو متعذر، أو متعسر، بل على قرينة سهلة الوجود، ولم ينكر كإنكاره، وأكثر منه، والحقيقة تعين على فهم، ولا يقتضي النسخ. فإن قلت: النقل إذا وجد وجب اشتهاره، فيحصل الفهم، والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى المجاز، لأنه إذا لم تعلم القرينة حمل على الحقيقة فلا يحصل المراد، ويحصل غيره، والنقل ليس كذلك قلت: تعارضه بفوائد المجاز. والإضمار أولى من النقل: لرجحانه على المجاز، أو مساواته له وإلا: فبما تقدم، ولأنه من البلاغة والفصاحة. والتخصيص أولى من النقل: -

1 / 125