84Faiq dalam Asas-asas Fiqhالفائق في أصول الفقهSaf al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukو(الباء) للالتصاق والاستعانة، ويقال لها: (باء الألة)، والتعدية كقوله: ذهب به.٣ - وبمعنى (على) كقوله: ﴿من إن تأمنه بدينار﴾ [آل عمران: آية ٧٥] أي على دينار.٤ - وبمعنى (في) كقوله: جلست بالمسجد، أي: فيه.٥ - وللثمينة كقوله: (بعته بعشرة).٦ - وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه ولجامه.٧ - وللتعليل كقوله: قتل به.وتكون زائدة في: أ- النفي. ب- والاستفهام. كقوله: ما زيد بقائم.٨ - وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: آية ٦].1 / 116SalinKongsiTanya AI