Faiq dalam Asas-asas Fiqh

Safi Hindi d. 715 AH
62

Faiq dalam Asas-asas Fiqh

الفائق في أصول الفقه

Penyiasat

محمود نصار

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

وعند التعارض بينه وبين ما سبق: فكل ما فيه اللزوم والاستعارة راجع عليه، وما ليس به ذلك ففيه نظر. وسادسها: تسمية ما بالقوة باسم ما بالفعل، سواء كان بالقوة القريبة إلى الفعل، كتسمية الخمر في الدن بالمسكر، والعالم بالكتابة مع عدم مباشرتها بالكاتب، أو البعيدة عنه، كتسمية الصبي به، والعنب بالخمر، وهو أولى من تسمية الضد بضده، لأنه أكثر. وسابعها: تسمية الشيء باسم ما يجاوره. كالمزادة بـ"الراوية" والشراب بالكأس إذا جعل الكأس اسم الوعاء وتسمية ما بالقوة بالفعل أولى منه، عند التعارض، لأنه يصير حقيقة عند وجوده. وثامنها: تمسية الشيء باسم ما كان عليه. وعكسه: كالمعتق بالعبد، والضارب لمن يوجد منه عند البعض أو وإن يكن كذلك لكنه كان حقيقة فيه. وتاسعها: المجاز بالزيادة والنقصان، وقد سبقا. والثاني راجع على الأول عند التعارض، لكونه من باب الفصاحة. وعاشرها: تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علمًا. وعكسه: كقوله ﵇: "تحيضي في علم الله ستا أو سبعا".

1 / 94