498Faiq dalam Asas-asas Fiqhالفائق في أصول الفقهSaf al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوعن (د) ما تقدم في الأول، وهنا.مسألةقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة.فقيل: محمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط.وقيل: إن روايتهم راجحة.وقيل: على المنقولات المشتهرة كالأذان والإقامة.وقيل: إن الموافقة إجماعهم أولى، وإن جاز تركه.والصحيح ظاهر خلافا للباقينثم ممن خالفه قال: بإجماع أهل الحرمين، والمصريين: الكوفة والبصرة.فقيل: في العصر الأول، لاجتماع العلماء فيهما.وقيل: بإطلاقه، وهو الصحيح.لنا:إنه لو كان، لكان الدليل غير أدلة الإجماع، والأصل عدمه، ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين، كغيرهم.واستدل:بأن أدلة الإجماع لا تشعر به، بل تنفيه، بطريق المفهوم، وليس البعض في معنى الكل.2 / 131SalinKongsiTanya AI