عن (أ) بمنع أن الأثقل ينفيه، إذا الخير ما هو أصلح في المعاد، وآية اليسر ونحوه مخصوصة بجواز شرعيته ابتداء.
وعن (ب) أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، ثم هو منقوض بالنقل من الصحة والغنى إلى السقم والفقر المدقع ثم بأن المعتبر إنما هو المصالح الدينية، فلعلها في الأثقل.
مسألة
يجوز نسخ ما أكد بالتأييد في الإنشاء. خلافا لبعضهم.
لنا:
(أ) قياسه على التخصيص المؤكد بـ (الكل)، و(أجمع).
والفرق: بأن التخصيص أهون منه، لا يعنى في هذا المقام، لأنه لا تعلق له بخصوصية