420

Faiq dalam Asas-asas Fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
وإن ذكر احترازا عنهما وعن المتعقب على ما أشعر به كلام بعضهم - في تعارض الفعل والقول - فيحتاج إليه، ويجب إلحاقه بالحد.
فإن قلت: فما وجه أن لا يجوز النسخ بالمتعقب.
قلت: يقتضي الدليل أن لا يجوز النسخ قبل التمكن وإنما جوز لفائدة التوطين والامتحان.
وهو غير حاصل في صورة التعقيب.
فرع:
بيان الحكم بعد الغاية المجملة نحو قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: آية ١٥] فقال ﵇ "قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيبان يرجمان" - يجعل نسخا للحكم المتقدم، على الأظهر، كما لو قال هذا واجب إلى أن أنسخه.
وقيل: لا قياسا على المفصلة.
والناسخ: الشارع، وهو الله تعالى - والرسول مبلغ عنه - والطريق الرافع للحكم، وهو حقيقة فهما، وقيل: في الأول، ونفس الحكم، ومن اعتقد النسخ.
وجعل النسخ حقيقة في المعنى الثاني - بعيد.
والمنسوخ: هو الحكم المرفوع، ومثبته يعني به ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، فلا يرد أن القديم لا يرفع وحاصله يرجع إلى التعلق، وهو حادث، وفيه نظر، إذ نفسه ليس بحكم.

2 / 53