411Faiq dalam Asas-asas Fiqhالفائق في أصول الفقهSaf al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوعن (ط) بمنع أنه أحوط، فإنه يحتمل أن يكون حراما على الأمة.وعن (د) بمنع كلية الثانية، إذ الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون إخلالا بتعظيمه.وعن (يا) بمنع إنتاج الموجبتين في الثاني.وعن (يب) أن الجامع وصف طردي، سلمناه، لكن الفرق وهو: أن القول صريح الدلالة، وأن حجية القول، ولا يجب مساواة الفرع للأصل.دليلهم من القرآن للندب:(أ) آية الأسوة.ووجه الدلالة: أنه قال: ﴿لكم﴾، وهو ينفي الوجوب، إذ يقال: وجب لكم، بل عليكم وينفي الإباحة، لأن اللام للاختصاص بجهة النفع، ولأنه وصف الأسوة بالحسنة.(ب) تطابق الناس على التأسي به.دليلهم من المعقول(ج) فعله راجح، لئلا يلزم الذنب والعبث، والأصل عدم الوجوب، ولأنه يوجب الحرج والمشقة، ولأن الندب أكثر، فحمله عليه أولى.وأجيب:عن (أ) بما سبق في تفسير التأسي.وعن (ب) بمنعه بمجرد الفعل، بل للقرائن معه.2 / 44SalinKongsiTanya AI