348

Faiq dalam Asas-asas Fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
أو في حكم شرعي متجدد، وحكم عقلي أصلي، كقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي﴾ [الأنعام: آية ٤٥]- فإنه يقتضي نفي التحريم عن غير المذكور فيها، وهو إما بالبقاء على حكم الأصل أو بإثبات الحل فيه وهو حكم شرعي متجدد، دون البقاء فإنه غير متجدد - ليس بمجمل -.
وقال الغزالي وغيره: به.
لنا:
أن حمله على الشرع أولى؛ لأنه أمس، وأخص به وأغلب في كلامه ولا يتضمن تعريف المعرف، إذ اللغوي يعرفه أهل اللسان، والتقرير يعرف (بعدم) النقل.
له:
أنه وإن ترجح بما ذكرتم، لكن اللغوي يترجح بعدم الإضمار، أو قلته، وأن الحمل عليه وعلى البقاء لا يستلزم النقل، فيتساويان، فيتحقق الإجمال.
ثم هو معارض: بأنه صالح لهما، ولم يتضح إذ الرسول كان ينطق بهما نحو:
"ليس في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة"

1 / 380