3Faiq dalam Asas-asas Fiqhالفائق في أصول الفقهSaf al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukلا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم.خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها.وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه.والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع.وعرفًا: الأدلة.والإضافة للاختصاص، دفعًا للاشتراك ولمجاز.وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما.أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن.وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة.وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.1 / 35SalinKongsiTanya AI