Faiq dalam Asas-asas Fiqh

Safi Hindi d. 715 AH
3

Faiq dalam Asas-asas Fiqh

الفائق في أصول الفقه

Penyiasat

محمود نصار

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

لا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم. خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها. وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه. والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع. وعرفًا: الأدلة. والإضافة للاختصاص، دفعًا للاشتراك ولمجاز. وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما. أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن. وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة. وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.

1 / 35