226

Faiq dalam Asas-asas Fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

النحر، وانعقاد عقد الربا، للنهي الوارد فيهما.
المنافي:
أنه لو اقتضاه لزم الترك بمقتضاه في مثل: "دعي الصلاة أيام أقرائك"، وفي نهيه عن المضامين والملاقيح، وأنه محذور وإن كان لدليل، ولأنه لا يدل بلفظه وهو ظاهر، ولا بمعناه، إذ الصحة غير لازم التحريم، ولأن الصحة تضاد مقصود التحريم، والواضع حكيم، فلم يجمع بينهما قالوا: النهي "عن" غير المقدور عبث وقبيح، كقوله للأعمى: "لا تبصر"، وللزمن: "لا تمش"، فلا يجوز من الحكيم.
أجيب:
بأنه مبني على التحسين والتقبيح، ومنقوض بالمناهي المحمولة على الفساد، وبأن المراد منه المعنى اللغوي، وبأن النهي محمول على النسخ.
تنبيه:
المراد بالفساد الذي يقتضيه النهي: الفساد الذي هو مرادف الباطل، لا الذي تقوله الحنفية.
مسألة:
ما نهي عنه لوصفه فهو كما نهي عنه لعينه، فليفسر بأصله خلافًا للحنفية،

1 / 258