176

Faiq dalam Asas-asas Fiqh

الفائق في أصول الفقه

Penyiasat

محمود نصار

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الدليل الثالث للقائلين بالندب و-أيضًا- ورد في الكتاب وغيره بمعنى الوجب، والندب، والأصل الحقيقة الواحدة. وأجيب: بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة، عليه، وبأنا لو جعلناه حقيقة في الوجوب لأمكن جعله مجازًا في المشترك بينهما من غير عكس، فكان أولى. و-أيضًا- لو جعل للوجوب فاستعماله في المشترك ترك لمعناه من غير عكس، فكان أولى. الدليل الرابع للقائلين بالندب وأجيب: بأن حمله على الوجوب أكثر فائدة، وأوفق لعمل الصحابة، وأحوط وإعمالًا لأكثر الأدلة، فكان أولى. و-أيضًا- استعمل فيهما، فكان حقيقة فيهما، ولأن الذهن متردد بينها عند سماعه مجردًا عن القرينة، فكان مشتركًا بينهما. وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة مطلقًا، وبمنع تردد الذهن، بل المتبادر: الوجوب، بدليل: حسن ذم السيد لعبده بمجرد مخالفته.

1 / 208