Faiq dalam Asas-asas Fiqh

Safi Hindi d. 715 AH
122

Faiq dalam Asas-asas Fiqh

الفائق في أصول الفقه

Penyiasat

محمود نصار

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

قال القاضي: إن صح الإجماع على أن لا قضاء، قلنا: سقط عندها، لا بها، جمعا بين الدليلين، وإلا: وهو الأصح - وجب القضاء. وغيره: بوجوبه مطلقًا. أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة للأولين. أنه لا اتحاد بين متعلقهما، فجاز كغيره. ولأن العبد إذا أمر بالخياطة، ونهى عن دخول الدار، فإذا أتى بهما فهو متمثل، وعاص للجهتين. وللإجماع عليه، إذا لم يأمروا الظلمة بقضاء ما أدوا في الدور المغصوبة، مع كثرة الوقوع. ومنع الإجماع، لمخالفة مالك وأحمد، ولو كان ممن سبقهما لما خالفا. أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وأجيب: بأنه يمنع من التمسك به على الخصم. وأيضا: نحو: ﴿أقيموا الصلاة﴾ [البقرة: آيات ٤٣، ٨٣، ١١٠، الأنعام: آية ٧٢]، والتخصيص خلاف الأصل، ولأنه إن جاز الأمر بكلي، والنهي عن جزئي منه، جاز هذا، وإلا لوقع التعارض، ولأن الأصل عدمه، وإلا: لما جاز النهي عن فعل ما ضرورة أنه فرض من مطلقه المأمور به، في ضمن جريانه. ولأنه لو لم يصح لما ثبت صلاة مكروهة، وصيام مكروه، لتضاد الأحكام. فإن قلت: إنه لأمر منفك. قلت: نعم، لكن عن الماهية، لا عن الشخصية، وهذا - أيضًا - كذلك.

1 / 154