113

Faiq dalam Asas-asas Fiqh

الفائق في أصول الفقه

Penyiasat

محمود نصار

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

يشملها حده، فإن قيل: بالاشتراك اللفظي، لاختلافهما. قلنا: بالعوارض.
مسألة
ما لا يتم الواجب إلا به واجب
١ - إن كان مقدورًا، وإيجابه مطلقًا.
٢ - وقيل: لا.
٣ - الواقفية: إن كان سببًا.
إمام الحرمين: إن كان شرطًا شرعيًا: لا وجودية، كصوم جزء من الليل، إذ قد لا يخطر بالبال، ولأنه لا تجب نيته.
أدلة الأول: -
واحتج الأول:
(أ) بأنه أوجب على كل حال، فلو لم يقتض إيجابه لزم تكليف ما لا يطاق. ومنع ذلك، لأنه إنما يلزم لو أوجب عند عدمه، لا عند عدم وجوبه، سلمناه لكنه يقتضى أن لا يجوز التكليف به إلا: عند وجوبه، وحينئذ - لا يجب لامتناع تحصيل الحاصل، سلمناه لكنه لا زم عليه، إذ من أحواله حالة العدم.
والأولى: أن يقال: الإيجاب المطلق لو يفيد بحال وجود ما يتوقف عليه لزم التخصيص، ويقتضي وجوبه إجماعًا.
فإن قلت: التخصيص، وإن كان خلاف الظاهر، فإيجابه أيضًا كذلك، فلم كان هذا أولى؟
قلت: بمنع أنه خلاف الظاهر، إذ هو عبارة عن: نفي ما يثبته اللفظ، وإثبات ما

1 / 145