حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ آيَةً إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُعْلَمَ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَمَا أَرَادَ بِهَا» . ثُمَّ قَالَ حَجَّاجٌ: أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَأَحْسَبُهُ قَالَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: " إِنِّي لَأَمُرُّ بِالْمَثَلِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَلَا أَعْرِفُهُ، فَأَغْتَمُّ بِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣] "
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ آيَةً إِلَّا لَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَكُلُّ حَرْفٍ حَدٌّ، وَكُلُّ حَدٍّ مَطْلَعٌ» . ⦗٩٨⦘ قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَزَبَ أَحَدَهُمُ الْأَمْرُ قَالَ: قَدْ ضَرَبْتُ أَمْرِي ظَهْرًا لِبَطْنٍ، فَمَا وَجَدْتُ لَهُ فَرَجًا. وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ تَفْسِيرًا آخَرَ أَنَّهُ قَالَ: الظَّهْرُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَالْبَطْنُ هُوَ السِّرُّ، وَالْحَدُّ هُوَ الْحَرْفُ الَّذِي فِيهِ عِلْمُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْمُطْلَعُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ لَا أَدْرِي أَهُوَ فِي حَدِيثِ الْمُبَارَكِ أَوْ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ آيَةً إِلَّا لَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَكُلُّ حَرْفٍ حَدٌّ، وَكُلُّ حَدٍّ مَطْلَعٌ» . ⦗٩٨⦘ قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَزَبَ أَحَدَهُمُ الْأَمْرُ قَالَ: قَدْ ضَرَبْتُ أَمْرِي ظَهْرًا لِبَطْنٍ، فَمَا وَجَدْتُ لَهُ فَرَجًا. وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ تَفْسِيرًا آخَرَ أَنَّهُ قَالَ: الظَّهْرُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَالْبَطْنُ هُوَ السِّرُّ، وَالْحَدُّ هُوَ الْحَرْفُ الَّذِي فِيهِ عِلْمُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْمُطْلَعُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ لَا أَدْرِي أَهُوَ فِي حَدِيثِ الْمُبَارَكِ أَوْ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ
1 / 97