Facilitation of Menstruation Rules

Muhammad Hassan Abdul Ghafar d. Unknown
6

Facilitation of Menstruation Rules

تيسير أحكام الحيض

Genre-genre

حكم دم الحيض دم الحيض أذى، وهو نجس بالإجماع، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة:٢٢٢]، وفي الصحيحين عن أسماء ﵂ وأرضاها قالت: (جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ فقال: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه)، أي: تحكه بحجر أو بعود فتدلك به جرم الدم حتى يضيع الجرم، ثم تصب عليه الماء فتدلكه به أو تقرصه فيضيع الأثر. قوله: (ثم تصلي فيه) هذا فيه دلالة على أن دم الحيض نجس؛ لأن النبي ﷺ منع من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض، واستدل الفقهاء بهذا على وجوب طهارة الثوب للصلاة، وأن ذلك شرط من شروط الصلاة، ووجه الدلالة هو مفهوم المخالفة: أي أنها إن لم تقرصه حتى يضيع الأثر والجرم فلا تصلي فيه؛ لأنه نجس. وقد نقل النووي ﵀ الإجماع على نجاسة دم الحيض، استنادًا إلى حديث أسماء ﵂ وأرضاها. وأيضًا في البخاري عن عائشة ﵂ وأرضاها قالت: (كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم -أي تدلكه- من ثوبها، فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه).

1 / 6