60

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

Penerbit

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genre-genre

القول الثاني: قول مالك وأبي حنيفة (^١) قالا: أول وقته يبتدئ من بعد طلوع الشمس. وحجتهم أن النبي ﷺ رماها وقت الضحى وقال: «خذوا عني مناسككم». واحتجوا بما رواه الأربعة (^٢) من حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس» واللفظ لأبي داود، قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وصححه النووي، وابن القيم، والألباني (^٣). القول الثالث: ما ذهب إليه بعض أهل العلم، واختاره ابن القيم (^٤) قالوا: إن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم من بعد طلوع الشمس، واستدلوا على ذلك بحديثين:

(^١) ينظر: شرح فتح القدير (٢/ ٥٠٠)، الاستذكار (٤/ ٢٨٩). (^٢) الترمذي (٣/ ٢٤٠) ٨٩٣، أبو داود (٢/ ١٩٤) ١٩٤٠، النسائي (٥/ ٢٧٢) ٣٠٦٥، وابن ماجة (٢/ ١٠٠٧) ٣٠٢٥. (^٣) المجموع (٨/ ١٣٢)، الزاد (٢/ ٢٥٠)، الإرواء (٢/ ١٩٤). (^٤) الزاد (٢/ ٢٤٦).

1 / 64