30

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

Penerbit

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genre-genre

المطلب الخامس الاشتراط للحاج الاشتراط هو أن يقول المحرم: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقد ورد فيه حديث أخرجه البخاري (^١)، ومسلم (^٢) من حديث عائشة قالت: «دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت «والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها: حجي، واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» وكانت تحت المقداد. وفي رواية النسائي «فإن لك على ربك ما استشيت» (^٣). وفائدة من قال بالاشتراط أنه إن حصر حلّ من ساعته، ولا شيء عليه (^٤). واختلف أهل العلم، هل الاشتراط مستحب لكل مريد للحج والعمرة على ثلاثة أقوال:

(^١) كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدين (٥/ ١٩٥٧) ٤٨٠١. (^٢) كتاب الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المعرض ونحوه (٢/ ٨٦٧) ١٢٠٧. (^٣) (٥/ ١٦٧) ٢٧٦٦. (^٤) ينظر: الاستذكار (٤/ ٤١٠).

1 / 34