17

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

Penerbit

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genre-genre

أمّا إذا كان الحج فرضًا، ففي حكم منع الزوج زوجته من الإحرام قولان: القول الأول، ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروط الوجوب. هذا ما ذهب إليه الحنفية» (^١)، والحنابلة» (^٢)، والشافعية في قول مرجوح (^٣)، وابن حزم» (^٤)، وللمالكية قولان مبناهما على القول بفورية الحج، فقال بعضهم: الحج واجب على الفور، اختاره القاضي عبد الوهاب (^٥)، وبناء على ذلك فليس للزوج منعها. وقال بعضهم: الحج واجب على التراخي اختاره القرطبي»، وعلى هذا القول ففي حكم منعها خلاف على قولين: أحدهما ليس له منعها. واستدلوا بما يأتي:

(^١) ينظر: المبسوط (٤/ ١١٢)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٢/ ٤٦٥). (^٢) ينظر: المغني (٣/ ٥٣٢)، الإنصاف (٣/ ٣٩٩). (^٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٧)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٦٨). (^٤) ينظر: المحلى (٧/ ٤٧). (^٥) ينظر: الإشراف (١/ ٢١١).

1 / 21