13

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

Penerbit

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genre-genre

رسول الله ﷺ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»، صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (^١)، قال ابن قدامة: «هذا صريح في الحكم، وفيه نهي، والنهي يقتضي التحريم» (^٢) ٤. واستدلوا بأن المرأة أنشأت سفرًا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم كحج التطوع، وأن المرأة بدون المحرم يخاف عليها الفتنة. (^٣) القول الثاني: أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، فيجب عليها أن تخرج للحج إذا وجدت رفقة مأمونين رجالًا أو نساء، قال به مالك (^٤)، والأوزاعي (^٥)»، والشافعي في مذهبه (^٦)، وأحمد في رواية (^٧). واستدلوا بما يأتي:

(^١) (٢/ ٤). (^٢) المغني (٣/ ٩٨). (^٣) ينظر: المصدر السابق، الهداية مع شرح فتح القدير: (٢/ ٤٢٠). (^٤) ينظر: الموطأ (٢٢٤)، الملتقي الباجي (٣/ ٨٣). (^٥) ينظر: المجموع (٧/ ٨٦)، المغني (٣/ ٢٣٧). (^٦) ينظر: الأم (٢/ ١١٧). (^٧) ينظر: المغني (٣/ ٢٣٧)، والإنصاف (٣/ ٤١١).

1 / 17