شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
71

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Penerbit

المطبعة السلفية ومكتبتها

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

ولا بعد خمسين (^١)، ولا مع حمل (^٢). وأقله يوم وليلة (^٣) وأكثره خمسة عشر
(^١) (خمسين) سنة لقول عائشة "إذا بلغت المرأة الخمسين سنة خرجت من حد الحيض" ذكره أحمد وروى عنها أنها قالت "لن ترى المرأة في بطها ولدًا بعد الخمسين" وروى عنها أنها لا تيئس من الحيض يقينًا إلى ستين. زوائد. (^٢) (مع حمل) هذا المذهب، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهذا هو قول سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبى والثوري والأوزاعى وأبي حنيفة وابن المنذر وأبي ثور، وقال مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إن أمكن. ولنا قول النبي ﷺ "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. (^٣) (وأقله يوم وليلة) هذا صحيح من المذهب، وهو قول عطاء بن رباح وأبى ثور، وروى عن أحمد أن أقله يوم وأكثره سبعة عشر. وقال ابن المنذر: بلغني إن نساء الماجشون كن يحضن سبع عشرة، ومذهب الشافعي نحوه في أقله وأكثره، ولنا أن الحيض ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة فرجع إلى العرف والعادة.

1 / 73