شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
38

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Penerbit

المطبعة السلفية ومكتبتها

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

محنكة أو ذات ذؤابة (^١) وعلى خمر نساء (^٢) مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة (^٣) لم
(^١) (ذؤابة) وهي طرف العمامة المرخى لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهما الذؤابة. والوجه الثاني لا يجوز، قال في الشرح: وهو أظهر لأن النبي ﷺ "أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط" رواه أبو عبيدة قال: والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شئ. وروى أن عمر رأى رجلًا ليس بمحنك عمامته فحكه بكورها وقال: ما هذه الفاسقية. (^٢) (وعلى خمر نساء) روى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة، والثانية: لا يجوز وهو قول نافع والنخعي وحماد والأوزاعى ومالك والشافعي، لأنه لا يشق نزعه فهو كطاقية الرأس. (^٣) (وجبيرة) لقول النبي (١) في صاحب الشجة "إنما كان بكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود، وعن علي قال "انكسرت إحدى زندي فأمرنى النبي ﷺ أن أمسح على الجبائر" رواه ابن ماجة، وهذا قول الحسن النخعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي.

1 / 40