240

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Penerbit

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

فيعطى ما يوصله إلى بلده (^١). ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد (^٢).

(^١) (يوصله إلى بلده) هذا قول قتادة، ونحوه قول مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: ومن يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضًا فيدفع إليه، ولنا أن السبيل هو الطريق وابن السبيل الملازم للطريق الكائن فيها.
(^٢) (إلى صنف واحد) وهذا قول عمر وحذيفة وابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وعطاء، وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى، وقال عكرمة والشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة، ولنا قول الله تعالى ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وقوله ﵊ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" متفق عليه فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفًا واحدًا، وأمر النبي ﷺ بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال يا قبيصة إلى آخره.

1 / 242