215

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Penerbit

المطبعة السلفية ومكتبتها

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

باب زكاة الحبوب والثمار (^١)
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر
وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب

(^١) (والثمار) والأصل فيها قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ وقوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" متفق عليه، وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال "فيما سقت السماء أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري وأبو داود.

1 / 217