115شرح عمدة الفقه - الراجحيشرح عمدة الفقه - الراجحيAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي Genre-genreحكم من رأت الطهر أثناء النفاس ثم عاودها الدم في مدة الأربعينقال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا].يعني: إذا طهرت في أثناء الأربعين فهي طهارة كاملة، فتصوم وتصلي ويجامعها زوجها، فإن عاد مرة أخرى قبل الأربعين فإنه يعتبر نفاسًا فتجلس.وذكر في زاد المستقنع أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الصوم.والصواب أنه ليس مشكوكًا فيه، بل يعتبر طهارة كاملة.5 / 24SalinKongsiTanya AI